السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
864
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
التاسعة إذا وكلا وكيلا في إجراء الصيغة في زمان معين لا يجوز لهما المقاربة بعد مضي ذلك الزمان إلا إذا حصل لهما العلم بإيقاعه ولا يكفي الظن بذلك وإن حصل من إخبار مخبر بذلك وإن كان ثقة « 1 » نعم لو أخبر الوكيل بالإجراء كفى إذا كان ثقة بل مطلقا لأن قول الوكيل حجة فيما وكل فيه فصل 12 - في أولياء العقد وهم الأب والجد من طرف الأب بمعنى أب الأب فصاعدا فلا يندرج فيه أب أم الأب والوصي لأحدهما « 2 » مع فقد الآخر والسيد بالنسبة إلى مملوكه والحاكم « 3 » ولا ولاية للأم ولا الجد من قبلها ولو من قبل أم الأب ولا الأخ والعم والخال وأولادهم 1 - مسألة تثبت ولاية الأب والجد على الصغيرين والمجنون المتصل جنونه بالبلوغ بل والمنفصل « 4 » على الأقوى « 5 » ولا ولاية لهما على البالغ الرشيد ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيبة واختلفوا في ثبوتها على البكر الرشيدة على أقوال وهي استقلال الولي واستقلالها « 6 » والتفصيل بين الدوام والانقطاع باستقلالها في الأول دون الثاني والعكس والتشريك بمعنى اعتبار إذنهما معا والمسألة مشكلة فلا يترك مراعاة الاحتياط بالاستيذان منهما ولو تزوجت من دون إذن الأب أو زوجها الأب
--> ( 1 ) على الأحوط ( خ ) . احتمال الكفاية باخبار الثقة قوى ولكن لا يترك الاحتياط ( قمّيّ ) ( 2 ) المسئلة مشكلة لا يترك فيها الاحتياط ( خ ) على ما يأتي الكلام فيه وفي الحاكم أيضا ( قمّيّ ) ( 3 ) في بعض الموارد ويأتي الكلام فيه ( خ ) . ( 4 ) بل الأقوى فيه ولاية الحاكم والأحوط الاستيذان من أحدهما أيضا ( گلپايگاني ) . ( 5 ) فيه اشكال والأحوط الاستيذان من الحاكم أيضا ( خوئي ) . لا يترك الاحتياط في المنفصل بالاستيذان من الحاكم أيضا ( قمّيّ ) . ( 6 ) وهذا لا يخلو من وجه ولكن لا يترك ما ذكره من الاحتياط ( گلپايگاني ) .